الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
188
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
قلت لا محيص عنه الا اذا أخذ فى الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هى القدرة عليه بعد مجىء زمانه لا القدرة عليه فى زمانه من زمان وجوبه فتدبر جدا . تتمة قد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فان علم حال قيد فلا اشكال و ان دار امره ثبوتا بين ان يكون راجعا الى الهيئة نحو الشرط المتاخر او المقارن و ان يكون راجعا الى المادة على نهج يجب تحصيله او لا يجب فان كان فى مقام الاثبات ما يعين حاله و انه راجع الى ايهما من القواعد العربية فهو و الا فالمرجع هو الاصول العملية .